أحمد بن عبد الرزاق الدويش
333
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17465 ) س : نذرت نذرا لله تعالى أن أصوم يوما وأفطر يوما حتى يفرج الله عني ما أنا فيه ، والآن أسأل هل صيام شهر رمضان يمكنني أن أفطر شهرا مقابلا له ؟ وثانيا : صيام ستة من شوال هل يمكنني أن أفطر ستة أيام بعدها إذا صمتها متتالية ؟ وذلك حتى يكون الترتيب مطابقا يوما صيام ويوما إفطار ؟ أرجو أن أتلقى من سماحتكم إجابة كافية عن هذا السؤال . وأسأل الله تعالى أن يجعلكم عونا لنا وللمسلمين ، وأن يجعله في ميزان حسناتكم يوم القيامة ، وأرجو مرة ثانية أن لا تنساني في الدعاء . وجزاكم الله خير الجزاء . ج : رمضان واجب صيامه بأصل الشرع ، فلا علاقة له بالنذر ، والواجب عليك بنذرك المذكور أن تصوم يوما وتفطر يوما حتى يفرج الله عنك ما أنت فيه من شدة ، ما عدا صيام رمضان ويومي العيدين وأيام التشريق ، فإن يومي العيدين وأيام التشريق لا تصام في مثل حالتك .